يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية ، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ، غير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة ، بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، الزور والإدلاء به ، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد ، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات ، وإساءة التصرف في أموال مشتركة
المادة 416
مدونة الشغل
