المادة 417

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجرد من مهامه بقوة القانون ، كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها ، حكم نهائي ، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه