يجرد من مهامه بقوة القانون ، كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها ، حكم نهائي ، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه
المادة 417
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجرد من مهامه بقوة القانون ، كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها ، حكم نهائي ، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه