يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية ، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، وفق مقتضيات المادتين 414 و 415 أعلاه ، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية ، أو على قانونها الأساسي
المادة 418
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية ، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، وفق مقتضيات المادتين 414 و 415 أعلاه ، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية ، أو على قانونها الأساسي