يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة ، بعد اتفاق مع المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية ، أو مؤتمرات ، أو ندوات ، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية . يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل . - 111 - الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية
المادة 419
مدونة الشغل
