المادة 420

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للنقابات المهنية ، أن تتكتل في إطار اتحادات ، أو في كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته . تتمتع اتحادات النقابات المهنية ، بجميع الحقوق ، المخولة للنقابات المهنية ، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون

المادة 420 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi