يمكن للنقابات المهنية ، أن تتكتل في إطار اتحادات ، أو في كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته . تتمتع اتحادات النقابات المهنية ، بجميع الحقوق ، المخولة للنقابات المهنية ، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون
المادة 420
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن للنقابات المهنية ، أن تتكتل في إطار اتحادات ، أو في كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته . تتمتع اتحادات النقابات المهنية ، بجميع الحقوق ، المخولة للنقابات المهنية ، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون