المادة 421

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون ، على اتحادات النقابات المهنية ، وبصفة عامة ، على سائر التنظيمات المماثلة ، أيا كانت تسميتها . يجب النص في القانون الأساسي ، لكل اتحاد ، أو كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته ، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد