تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون ، على اتحادات النقابات المهنية ، وبصفة عامة ، على سائر التنظيمات المماثلة ، أيا كانت تسميتها . يجب النص في القانون الأساسي ، لكل اتحاد ، أو كل تنظيم مماثل ، كيفما كانت تسميته ، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد
المادة 421
مدونة الشغل
