لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا ، في الدورة الأولى من الاقتراع ، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين . إذا لم تتحقق هذه النسبة ، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام . وعندئذ تعد نتائج الانتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا في الدورة الثانية من الاقتراع ، مهما بلغ عدد المصوتين . تعلن نتائج الانتخابات فور انتهاء عملية الفرز ، وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه . يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة انتخابية ، ويوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعلان النتائج
المادة 449
مدونة الشغل
