المادة 448

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ، طبقا لطريقة التمثيل النسبي ، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى ، وأخذا بالاقتراع السري