يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ، طبقا لطريقة التمثيل النسبي ، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى ، وأخذا بالاقتراع السري
المادة 448
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ، طبقا لطريقة التمثيل النسبي ، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى ، وأخذا بالاقتراع السري