يجب على المشغل ، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء . تجرى هذه الانتخابات وفق التواريخ ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
المادة 447
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل ، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء . تجرى هذه الانتخابات وفق التواريخ ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل