المادة 447

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء . تجرى هذه الانتخابات وفق التواريخ ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل