تخصص لكل لائحة ، مقاعد يعادل عددها ، عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللائحة . يساوي المعدل الانتخابي ، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الانتخابية تعبيرا صحيحا ، مقسوما على عدد المقاعد المتعين شغلها . إذا تعذر شغل أي مقعد ، أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل ، فإن المقاعد المتبقية ، تسند على أساس المعدل الأعلى . للحصول على المعدل الأعلى ، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة ، على عدد المقاعد المخصصة لها ، ثم تضاف وحدة إلى هذا العدد . - 119 - ترتب مختلف اللوائح ترتيبا تنازليا ، تبعا لتناقص المعدلات المحصل عليها ، وبعدئذ ، يشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول ، إلى اللائحة الأعلى معدلا . تتابع العملية بنفس الطريقة ، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولة ، حتى آخر مقعد . إذا تساوت لائحتان في المعدل ، ولم يبق من المقاعد ، إلا مقعد واحد شاغر ، أسند هذا المقعد إلى اللائحة التي أحرزت على أكبر عدد من الأصوات . إذا تساوت لائحتان عددا من حيث الأصوات المحصل عليها ، ولم يبق من المقاعد ، إلا مقعد واحد شاغر ، أسند ذلك المقعد ، إلى أكبر المترشحين (بالتثنية) سنا . يعطى المترشحون مقاعدهم ، باعتبار كل لائحة على حدة ، حسب الترتيب الذي سجلوا به في تلك اللائحة . عند إعلان النتائج ، يعين بجانب كل مندوب أصلي ، مندوب نائب ، يذكر كل منهما باسمه ، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح . إذا اقتصرت الانتخابات ، على تعيين مندوب أصلي واحد ، ومندوب نائب واحد ، لفئة أجراء واحدة أو أكثر ، ولم تكن توجد سوى لائحة واحدة انتخب المندوب الأصلي والمندوب النائب ، اللذان أحرزا على أكبر عدد من الأصوات . وإذا تعادلت الأصوات ، أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه ، أيا كانت سن هذا الأخير . القسم الفرعي الرابع : الانتخابات الجزئية
المادة 450
مدونة الشغل
