يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة ، في الحالتين التاليتين : – 1 إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب ، التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف ، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛ – 2 إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب . يجب إجراء الانتخابات الجزئية ، في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيه للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى النصف ، أو أن عدد الأجراء قد تزايد تزايدا يجعل من اللازم انتخاب مندوبين إضافيين . غير أنه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الانتخابات بالمؤسسة
المادة 451
مدونة الشغل
