تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 451 أعلاه ، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملا بالمادة 432 أعلاه . - 120 - القسم الفرعي الخامس : المنازعات الانتخابية
المادة 452
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 451 أعلاه ، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملا بالمادة 432 أعلاه . - 120 - القسم الفرعي الخامس : المنازعات الانتخابية