يحق لكل ناخب ، أن يطعن في العمليات الانتخابية ، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات . المادة 454 يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه ، والطعن المنصوص عليه في المادة 453 أعلاه ، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف ، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ، التي يوجد في دائرة نفوذها ، المكان الذي جرت فيه الانتخابات . تبت المحكمة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليها . يجب أن تبلغ الأحكام في جميع الأحوال ، سواء منها الصادرة حضوريا أم غيابيا . ولا يقبل فيها طعن إلا بالنقض ، الذي يقدم ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية . الباب الثالث : مزاولة مهام مندوبي الأجراء المادة 455 يجب على المشغل ، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء ، المكان اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم ، ولاسيما لعقد اجتماعاتهم . يمكن لمندوبي الأجراء ، أن يعلنوا بواسطة الملصقات ، البيانات التي تقتضي مهمتهم إبلاغها إلى علم الأجراء ، في الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم ، وكذلك في مداخل أماكن الشغل . يمكن لهم أيضا استعمال كل وسائل الإخبار الأخرى ، باتفاق مع المشغل
المادة 453
مدونة الشغل
