أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه . القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الانتخابية
المادة 454
مدونة الشغل
مدونة الشغل
أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه . القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الانتخابية