المادة 454

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه . القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الانتخابية

المادة 454 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi