المادة 443

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة ، أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية ، وفق الشروط المنصوص عليها في