يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين ، والمندوبين النواب ، أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها . في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح ، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل . يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل ، وفق الإجراءات ، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
المادة 444
مدونة الشغل
