المادة 445

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة الانتخابات" ، تتكون من المشغل أو من يمثله ، بصفته رئيسا ، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة . تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات ، وتقوم ، إضافة إلى ذلك ، بتعيين أعضاء مكتب ، أو مكاتب التصويت ، وبتسليمهم اللوائح الانتخابية

المادة 445 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi