تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة الانتخابات" ، تتكون من المشغل أو من يمثله ، بصفته رئيسا ، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة . تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات ، وتقوم ، إضافة إلى ذلك ، بتعيين أعضاء مكتب ، أو مكاتب التصويت ، وبتسليمهم اللوائح الانتخابية
المادة 445
مدونة الشغل
