مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 452

تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 451 أعلاه ، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملا بالمادة 432 أعلاه . - 120 - القسم الفرعي الخامس : المنازعات الانتخابية

المادة 453

يحق لكل ناخب ، أن يطعن في العمليات الانتخابية ، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات . المادة 454 يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه ، والطعن المنصوص عليه في المادة 453 أعلاه ، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف ، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ، التي يوجد في دائرة نفوذها ، المكان الذي جرت فيه الانت…

المادة 454

أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه . القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الانتخابية

المادة 455

أدناه ، لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب . القسم الفرعي الثالث : العمليات الانتخابية

المادة 456

يجب على المشغل ، أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم ، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها ، وذلك في حدود خمسة عشرة ساعة في الشهر ، بالنسبة لكل مندوب ، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك ، وعليه أن يؤدي إليهم أجر ذلك الوقت ، باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي . يمكن ، باتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء ، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلاء المندوبين للقيام بمهامهم

المادة 457

يجب أن يكون كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء ، أصليا كان أو نائبا ، موضوع مقرر ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى ، أو من شغل إلى آخر ، أو إلى توقيفه عن شغله ، أو فصله عنه

المادة 458

تسري المسطرة الواردة في المادة 457 أعلاه ، في حق قدماء مندوبي الأجراء ، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم ، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى ، أو من شغل إلى آخر ، أو إلى توقيفهم عن شغلهم ، أو فصلهم عنه . كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء ، بمجرد وضع اللوائح الانتخابية ، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات

المادة 459

يمكن للمشغل ، في حالة الخطإ الجسيم ، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء ، وعليه أن يشعر فورا ، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه . يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل ، في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه ، أن يتخذ قراره ، بالموافقة أو الرفض ، خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره . ويجب أن يكون قراره معللا

المادة 460

يجب على المشغل ، أو من ينوب عنه ، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا ، مرة كل شهر على الأقل ، كما يجب عليه أن يستقبلهم بطلب منهم في حالات الاستعجال . يجب على المشغل ، أو من ينوب عنه ، أن يستقبل مندوبي الأجراء ، إما فرادى ، أو بصفتهم ممثلين عن كل مؤسسة ، أو ورش ، أو مصلحة ، أو حسب الاختصاص المهني ، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها . يمكن للمندوبين النواب ، أن يحضروا في جميع الأحوال ، الاجتماعات التي يعقدها المندوبون الأصليون مع المشغل

المادة 461

يسلم مندوبو الأجراء للمشغل ، قبل تاريخ الاستقبال بيومين ، ما عدا في ظروف استثنائية ، مذكرة كتابية ، تتضمن بإيجاز ، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء . وعلى المشغل أن يدون نسخة منها في سجل خاص ، يجب أن يسجل فيه أيضا جوابه عن المذكرة ، في أجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة أيام . - 122 - يجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الاطلاع علي…

المادة 462

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم ، عن الأفعال التالية : - عدم قيام المشغل بإعداد اللوائح الانتخابية ، وعدم إلصاقها ، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام المادة 440 ؛ - عدم وضع سجل التعرضات المنصوص عليه في المادة 442 رهن إشارة الناخبين ، أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح الانتخابية ، أو عدم تضمين السجل خلال الأ…

المادة 463

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة .447 وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . القسم الثالث : لجنة المقاولة

المادة 464

تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة"

المادة 465

تتكون لجنة المقاولة من : - المشغل أو من ينوب عنه؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما

المادة 466

في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية : - التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ - الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ - الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛ - وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛ - برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية…

المادة 467

تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها

المادة 468

يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني

المادة 469

يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم . القسم الرابع : الممثلون النقابيون داخل المقاولة

المادة 470

يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين ، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها ، حسب الجدول المبين أدناه . أجيرا ممثل نقابي واحد؛ من 100 إلى 250 2 ممثلان نقابيان اثنان؛ من 251 إلى 500 من 501 إلى 3 2000 ممثلين نقابيين؛ من 2001 إلى 4 3500 ممثلين نقابيين؛ من 3501 إلى 5 6000 ممثلين نقابيين؛ 6 ممثلين نقابيين . من 6001 فما فوق

المادة 471

يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة ، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية : - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛ المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية

المادة 472

يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون . - 125 - إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي ، فإنه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط

المادة 473

في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة ، يتعين على المشغل ، كلما اقتضى الحال ذلك ، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة ، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى

المادة 474

يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما . الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء الباب الأول : الوساطة في الاستخدام الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 475

يقصد بالوساطة ، في أحكام هذا الباب ، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل ، وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني

المادة 476

تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلين مجانية

المادة 477

يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية ، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها : - 126 - أ) التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛ ب) تقديم أي خدمة أخرى تتعلق…

المادة 478

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الوطني ، أو الأصل الاجتماعي ، من شأنه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل . يمنع أيضا على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة ا…

المادة 479

يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر ، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية

المادة 480

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا ، أية أتعاب أو مصاريف

المادة 481

لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 477 أعلاه إلا لوكالات التشغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأحوال عن 100.000 درهم . لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر . يمكن أن يقتصر الترخيص بالممارسة على أنشطة محددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

المادة 482

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تودع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر

المادة 483

يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة : - شهادة مسلمة من صندوق الإيداع والتدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه؛ - معلومات خاصة بالوكالة ، ولاسيما عنوانها ، وجنسية مديرها ، وطبيعة النشاط المزمع مزاولته ، ونماذج العقود التي ستستعملها ، ورقم تقييدها في السجل التجاري ، وقانونها الأساسي ومبلغ رأسمالها ورقم حسابها الب…

المادة 484

يجب على الوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها ، أن تبعث ، في متم كل ستة أشهر ، إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتها ، كشفا مفصلا عن الخدمات التي قدمتها ، يتضمن على الخصوص ، أسماء وعناوين المشغلين الذين طلبوا منها التدخل لفائدتهم ، وكذا الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وعناوينهم وشهاداتهم ، ومهنهم ، والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها

المادة 485

يمنع على مسؤولي وكالات التشغيل الخصوصية أن يتسلموا أو يتلقوا عند قيامهم بعمليات التشغيل ، ودائع أو كفالات أيا كان نوعها

المادة 486

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلا يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات هذا الباب

المادة 487

يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، بقرار معلل ودون تعويض

المادة 488

يمكن للمحكمة المختصة ، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها ، أن تأمر باستعمال الكفالة ، المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير طبقا لأحكام المادة 482 لأداء ما ترتب في ذمتها من مستحقات سواء لفائدة الأجراء أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 489

تعرض ، لزوما ، على التأشير المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، جميع عقود الشغل للعمل بالخارج ، المبرمة من طرف وكالات التشغيل الخصوصية . تحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقد شغل للعمل بالخارج ، وفقا لشروط دفتر تحملات تلتزم الوكالات المعنية باحترامه ، وذلك لدى إيداعها طلب الترخيص بالممارسة . تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر

المادة 490

تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته

المادة 491

يجب على المسؤول عن جريدة ، أو مجلة ، أو نشرة ، كيفما كان نوعها ، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل ، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين بالمصلحة المحدثة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بناء على طلبهم ، جميع البيانات اللازمة حول أسماء وعناوين أصحاب عروض وطلبات التشغيل التي تضمنها الإعلان . الفرع الثاني : الوكالات الفنية

المادة 492

يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أن تقوم لقاء مقابل ، بتشغيل فنانين في المسارح ، أو الأجواق الموسيقية ، أو معارض منوعات ، أو السينما ، أو ميادين السيرك ، وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه . يجب على هذه الوكالات أن تعرض ، مسبقا ، على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، جميع العقود التي توسط…

المادة 493

يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات ، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل . لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة : %2 - من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛ %5 - من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛ %10 - من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر . غير أنه يمكن للوكالا…

المادة 494

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم . يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم . وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه . الباب الثاني : الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

المادة 495

يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه . تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء ، مع أداء أجورهم ، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل

المادة 496

يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" ، في الحالات التالية فقط : – 1 إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه ، أو في حالة توقف عقد الشغل ، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ – 2 التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛ - 130 - – 3 إنجاز…

المادة 497

لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة

المادة 498

إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية ، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 508 أدناه . ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل

المادة 499

إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل ، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن ، يتضمن البيانات التالية : - السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛ - مدة المهمة ومكان تنفيذها؛ - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل

المادة 500

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة : - مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496 ؛ - ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة؛ - ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة . - 32 مرسوم رقم 2.19.456 صادر في 4 جمادى ال…

المادة 501

يحرر كتابة ، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل . يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي : - البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛ - مؤهلات الأجير؛ - مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛ - فترة التجربة؛ - مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛ - رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ، ورقم تس…