المادة 479

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر ، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية

المادة 479 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi