يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر ، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية
المادة 479
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر ، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية