المادة 480

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا ، أية أتعاب أو مصاريف

المادة 480 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi