يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا ، أية أتعاب أو مصاريف
المادة 480
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا ، أية أتعاب أو مصاريف