يجب على المشغل ، أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم ، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها ، وذلك في حدود خمسة عشرة ساعة في الشهر ، بالنسبة لكل مندوب ، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك ، وعليه أن يؤدي إليهم أجر ذلك الوقت ، باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي . يمكن ، باتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء ، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلاء المندوبين للقيام بمهامهم
المادة 456
مدونة الشغل
