يجب أن يكون كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء ، أصليا كان أو نائبا ، موضوع مقرر ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى ، أو من شغل إلى آخر ، أو إلى توقيفه عن شغله ، أو فصله عنه
المادة 457
مدونة الشغل
