تسري المسطرة الواردة في المادة 457 أعلاه ، في حق قدماء مندوبي الأجراء ، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم ، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى ، أو من شغل إلى آخر ، أو إلى توقيفهم عن شغلهم ، أو فصلهم عنه . كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء ، بمجرد وضع اللوائح الانتخابية ، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات
المادة 458
مدونة الشغل
