يمكن للمشغل ، في حالة الخطإ الجسيم ، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء ، وعليه أن يشعر فورا ، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه . يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل ، في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه ، أن يتخذ قراره ، بالموافقة أو الرفض ، خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره . ويجب أن يكون قراره معللا
المادة 459
مدونة الشغل
