المادة 460

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، أو من ينوب عنه ، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا ، مرة كل شهر على الأقل ، كما يجب عليه أن يستقبلهم بطلب منهم في حالات الاستعجال . يجب على المشغل ، أو من ينوب عنه ، أن يستقبل مندوبي الأجراء ، إما فرادى ، أو بصفتهم ممثلين عن كل مؤسسة ، أو ورش ، أو مصلحة ، أو حسب الاختصاص المهني ، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها . يمكن للمندوبين النواب ، أن يحضروا في جميع الأحوال ، الاجتماعات التي يعقدها المندوبون الأصليون مع المشغل