يسلم مندوبو الأجراء للمشغل ، قبل تاريخ الاستقبال بيومين ، ما عدا في ظروف استثنائية ، مذكرة كتابية ، تتضمن بإيجاز ، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء . وعلى المشغل أن يدون نسخة منها في سجل خاص ، يجب أن يسجل فيه أيضا جوابه عن المذكرة ، في أجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة أيام . - 122 - يجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الاطلاع عليه من أجراء المؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل ، عن كل خمسة عشر يوما ، وخارج ساعات الشغل ، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل . الباب الرابع : مقتضيات زجرية
المادة 461
مدونة الشغل
