المادة 462

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم ، عن الأفعال التالية : - عدم قيام المشغل بإعداد اللوائح الانتخابية ، وعدم إلصاقها ، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام المادة 440 ؛ - عدم وضع سجل التعرضات المنصوص عليه في المادة 442 رهن إشارة الناخبين ، أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح الانتخابية ، أو عدم تضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفس المادة ، القرار المتخذ في شأن تلك التعرضات؛ - إغفال المشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والنواب ، أو إلصاقها في غير الأمكنة المخصصة لها ، خلافا لمقتضيات المادة 446 ؛ - عدم التقيد بالتواريخ المحددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة 447 ؛ - عدم وضع المكان المخصص للاجتماعات ، المنصوص عليه في المادة 455 رهن إشارة المندوبين ، أو عدم تخصيص أماكن لإلصاق البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 456 المتعلقة بالوقت اللازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم ، وبوجوب أداء أجر ذلك الوقت لهم باعتباره وقتا من أوقات الشغل؛ - رفض استقبال مندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 460 و .461 يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عما يلي : - المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي الأجراء ، أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة ؛ - عدم إجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 451 أو عدم إجرائها داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة؛ - عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد 457 و 458 و 459 في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد؛ - عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ،461 أو عدم السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة

المادة 462 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi