يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة .447 وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . القسم الثالث : لجنة المقاولة
المادة 463
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة .447 وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . القسم الثالث : لجنة المقاولة