المادة 463

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة .447 وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . القسم الثالث : لجنة المقاولة