المادة 488

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للمحكمة المختصة ، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها ، أن تأمر باستعمال الكفالة ، المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير طبقا لأحكام المادة 482 لأداء ما ترتب في ذمتها من مستحقات سواء لفائدة الأجراء أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 488 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi