Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الشغل
›
مدونة الشغل
›
المادة 487
المادة 487
مدونة الشغل
65-99
Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)
يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، بقرار معلل ودون تعويض
المادة 486
المادة 488