المادة 486

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلا يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات هذا الباب

المادة 486 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi