تعرض ، لزوما ، على التأشير المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، جميع عقود الشغل للعمل بالخارج ، المبرمة من طرف وكالات التشغيل الخصوصية . تحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقد شغل للعمل بالخارج ، وفقا لشروط دفتر تحملات تلتزم الوكالات المعنية باحترامه ، وذلك لدى إيداعها طلب الترخيص بالممارسة . تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر
المادة 489
مدونة الشغل
