يجب على الوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها ، أن تبعث ، في متم كل ستة أشهر ، إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتها ، كشفا مفصلا عن الخدمات التي قدمتها ، يتضمن على الخصوص ، أسماء وعناوين المشغلين الذين طلبوا منها التدخل لفائدتهم ، وكذا الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وعناوينهم وشهاداتهم ، ومهنهم ، والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها
المادة 484
مدونة الشغل
