يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة : - شهادة مسلمة من صندوق الإيداع والتدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه؛ - معلومات خاصة بالوكالة ، ولاسيما عنوانها ، وجنسية مديرها ، وطبيعة النشاط المزمع مزاولته ، ونماذج العقود التي ستستعملها ، ورقم تقييدها في السجل التجاري ، وقانونها الأساسي ومبلغ رأسمالها ورقم حسابها البنكي . يمكن مطالبة الوكالات المعنية ، في كل حين ، بمعلومات تكميلية وخاصة رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . يبلغ كل تغيير يطرأ لاحقا على البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى إلى السلطة الحكومية التي رخصت للوكالة بممارسة نشاطها
المادة 483
مدونة الشغل
