المادة 482

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تودع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر

المادة 482 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi