إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل ، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن ، يتضمن البيانات التالية : - السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛ - مدة المهمة ومكان تنفيذها؛ - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل
المادة 499
مدونة الشغل
