المادة 499

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل ، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن ، يتضمن البيانات التالية : - السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛ - مدة المهمة ومكان تنفيذها؛ - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل

المادة 499 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi