إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية ، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 508 أدناه . ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل
المادة 498
مدونة الشغل
