المادة 498

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية ، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 508 أدناه . ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل

المادة 498 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi