المادة 500

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة : - مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496 ؛ - ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة؛ - ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة . - 32 مرسوم رقم 2.19.456 صادر في 4 جمادى الآخرة 30( 1441 يناير )2020 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت ، الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 10( 1441 فبراير ،)2020 ص

المادة 500 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi