يحرر كتابة ، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل . يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي : - البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛ - مؤهلات الأجير؛ - مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛ - فترة التجربة؛ - مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛ - رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب . يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة
المادة 501
مدونة الشغل
