لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة : - يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين
المادة 502
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة : - يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين