المادة 502

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة : - يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين

المادة 502 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi