المادة 491

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المسؤول عن جريدة ، أو مجلة ، أو نشرة ، كيفما كان نوعها ، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل ، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين بالمصلحة المحدثة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بناء على طلبهم ، جميع البيانات اللازمة حول أسماء وعناوين أصحاب عروض وطلبات التشغيل التي تضمنها الإعلان . الفرع الثاني : الوكالات الفنية

المادة 491 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi