المادة 492

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أن تقوم لقاء مقابل ، بتشغيل فنانين في المسارح ، أو الأجواق الموسيقية ، أو معارض منوعات ، أو السينما ، أو ميادين السيرك ، وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه . يجب على هذه الوكالات أن تعرض ، مسبقا ، على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، جميع العقود التي توسطت في إبرامها ، قصد التأشير عليها ، إذا كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاولات للعروض التي تزاول نشاطها بالمغرب ، أو تشغيل فنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولات مماثلة تزاول نشاطها بالخارج