يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات ، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل . لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة : %2 - من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛ %5 - من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛ %10 - من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر . غير أنه يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك ، إذا تعلق الأمر بالتزامات شغل تقل مدتها عن شهر ، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري من غير أن تتعدى النسبة .%
المادة 493
مدونة الشغل
