يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم . يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم . وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه . الباب الثاني : الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
المادة 494
مدونة الشغل
