يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه . تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء ، مع أداء أجورهم ، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل
المادة 495
مدونة الشغل
