يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" ، في الحالات التالية فقط : – 1 إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه ، أو في حالة توقف عقد الشغل ، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ – 2 التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛ - 130 - – 3 إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛ – 4 إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل . تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب . يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي
المادة 496
مدونة الشغل
