المادة 466

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية : - التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ - الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ - الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛ - وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛ - برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء . يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم