في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية : - التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ - الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ - الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛ - وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛ - برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء . يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم
المادة 466
مدونة الشغل
