المادة 465

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتكون لجنة المقاولة من : - المشغل أو من ينوب عنه؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما

المادة 465 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi