تتكون لجنة المقاولة من : - المشغل أو من ينوب عنه؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما
المادة 465
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تتكون لجنة المقاولة من : - المشغل أو من ينوب عنه؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما