المادة 471

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة ، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية : - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛ المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية

المادة 471 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi