يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة ، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية : - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛ المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية
المادة 471
مدونة الشغل
