المادة 472

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون . - 125 - إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي ، فإنه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط