يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون . - 125 - إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي ، فإنه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط
المادة 472
مدونة الشغل
